الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني

316

منهاج الهداية

احتمال الاكتفاء والأول أقوى وهل يجب إحلافهما بما في الآية فيه خلاف والأشهر العدم والأحوط نعم ويثبت أيضا بشهادة عدل واحد مع يمين المدعي وعدل واحد وامرأتين وأربع نساء وبشهادة الواحدة في الربع والاثنتين في النصف والثلث في ثلاثة أرباع ويشترط في قبول شهادة المرأة إسلامها وإيمانها وبلوغها وعقلها وعدالتها ولا يشترط عدم الرجال ولا انضمام اليمين ويثبت ربعها لا نصفها بشهادة رجل واحد عدل من غير يمين واستشكل في ثبوتها بشهادة امرأتين وثلث مع اليمين وهو في محله ولا يعتد بشهادة أربع نساء من أهل الذمة والخنثى كالمرأة ولا فرق في الجميع بين العين والمنفعة فيثبت الوصية بالثاني بما يثبت به الوصية بالأول ولو شهد اثنان من الورثة عدلان نفذ شهادتهما على سايرهم وإلا نفذت في قدر نصيبهما ولا يثبت الوصية بالولاية إلا بشاهدين ذكرين مؤمنين عدلين فلا يثبت بشهادة النساء لا منفردات ولا منضمات ولا بشهادة رجل ويمين ولا بشهادة أهل الذمة ولو كانوا ثقات في دينهم وتعذر المسلمون ولا بالاستفاضة الظيته ؟ ؟ نعم يثبت بما يفيد العلم ولو خبر الكافر ولا يشترط في صحة الوصية ولا الوصاية الإشهاد كما لا يجب فلو تركه لم يكن عاصيا نعم يستحب فيجب على الوصي الانفاذ مع القدرة وليس لغير الورثة ومن لا حق له في مال الميت معارضة فيجوز الشراء منه مع عدم العلم بكذبه هداية من أوصى بجزء ولا قرينة عرفا ولا عادة على شئ يكون هو عشر الأصل لا السبع وإن كان محتملا أو بسهم يكون ثمنا لا سدسا أو بشئ يكون سدسا ولو أوصى بسيف وهو في جفن وعليه حلية دخل الجميع في الوصية وكذا بصندوق فيه مال دخل المال في الوصية وإن لم يكن مقفولا إلا أن يدل قرينة على خروجه ولو أوصى بوجوه فنسي الوصي وجها منها أو أكثر صرف في البر ولو أوصى بإخراج الولد من الإرث بطل كتاب النكاح وهو العقد شرعا كما أنه الوطي لغة وعلى جوازه إجماع المسلمين كافة والكتاب والسنة المتواترة وينقسم إلى دائم ومنقطع وتحليل ويتبعه ملك اليمين وفيه مقاصد المقصد الأول في النكاح الدائم وفيه مناهج المنهج الأول في المقدمات هداية يستحب أن يختار من النساء القرشية والصالحة المطيعة الحافظة إذا غاب عنها في نفسها وماله البكر الولود العفيفة الكريمة الأصل والسمراء العجزاء العيتاء المربوعة الطيبة الريح الدرماء الكعب الجميلة الضحوك الحسناء الوجه الطويلة الشعر وأن يقصد السنة ولا يقتصر على الجمال والمال فربما حرمهما وأن لا تتزوج المؤمنة بالفاسق ولا سيما إذا كان شارب الخمر فإنه أكد وأن يصلي ركعتين إذا هم بالنكاح ويحمد الله سبحانه بعدهما ويقول اللهم إني أريد أن أتزوج اللهم فقدر لي من النساء أعفهن فرجا وأحفظهن لي في نفسها ومالي وأوسعهن رزقا وأعظمهن بركة واقدر لي منها ولدا طيبا تجعله خلفا صالحا في حياتي وبعد موتي ويستحب الإشهاد والإعلان والخطبة أمام العقد وكذا قبل الخطبة وأقلها الحمد لله وأكملها المأثور عن أهل البيت ( ع ) وإيقاعه ليلا وأن لا يأتي في الساعة الحارة والدعاء بعد العقد للزوجين ويكره إيقاعه في العقرب والمحاق وأن يتزوج العقيم هداية يحرم وطي الحايض قبلا ويجوز الاستمتاع بها من فوق السرة وتحت الركبة بل فيما بينهما عدا القبل على الأقوى نعم يستحب تركه ويجوز وطيها بعد النقاء وقبل الغسل إذا غسلت